فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٥
قولا واحدا وعلل بان القيام موضع تطويل والركوع ليس موضع تطويل واما قوله ولا ينبغي ان يطول فهذا إشارة إلى أن الخلاف مفروض فيما إذا لم يطول الانتظار فاما التطويل فيجتنبه وهذا قد ذكره الصيدلاني وغيره وهو شرط ثالث مضموم إلى الشرطين السابقين قال امام الحرمين وليس المراد أصل التطويل فان الانتظار لا يوجد صورة الا إذا طول وزاد على القدر المعتاد ولكن ضبطه أن يقال إن طول تطويلا لو وزع على جميع الصلاة لظهر له اثر محسوس في الكل فهذا ممنوع منه لافراطه وإن كان بحيث يظهر في الركوع ولكن لا يظهر في كل الصلاة لو وزع فهذا موضع الاختلاف ويجوز أن يعلم قوله ولا ينبغي أن يطول بالواو لان أبا على قال في الافصاح إن كان الانتظار لا يضر بالمأمومين ولا يدخل عليهم مشقة جاز كانتظار النبي صلى الله عليه وسلم في حمل امامة (1) ووضعها في الصلاة وإن كان ذلك مما يطول ففيه الخلاف وقوله ولا أن يميز بين داخل وداخل المراد منه ان يعم انتظاره الداخلين فلا يخص به بعض القوم لصداقة أو سيادة وإذا عم فلا يقصد استمالة قلوب الناس والتودد إليهم بل التقرب إلى الله تعالى كما تقدم ويجوز الوسم بالواو ههنا أيضا لامرين (أحدهما) لان أبا سعيد المتولي حكي عن بعض الأصحاب انه ان عرف الداخل بعينه لم ينتظره إذ لا يخلو عن تقرب إليه
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست