فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٦٣٨
بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ويجوز ان يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة وأيهما أولي فيه قولان (أصحهما) ان الأفضل ان يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة لان الطائفة الأولى سابقون فهم أولى بالتفضيل ولأنه لو عكس فصلى بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين لزاد في صلا الطائفة الثانية تشهدا غير محسوب لأنهم حينئذ يحتاجون إلى الجلوس مع الامام في الركعة الثانية وهو غير محسوب لهم فإنها أولاهم والأليق بالحال التخفيف دون التطويل (والثاني) ان الأفضل ان يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعتين لان عليا رضي الله عنه صلى ليلة الهرير بالناس هكذا ثم إن فعل هكذا فالطائفة الأولى تفارقه إذا قام إلى الثانية وتتم لنفسها على ما ذكرنا في ذات الركعتين وان صلى بالأولى ركعتين فيجوز ان ينتظر الثانية في التشهد الأول ويجوز ان ينتظرهم في القيام الثالث وأيهما اولي فيه قولان (أحدهما) ان انتظارهم في التشهد الأول اولي ليدركوا معه الركعة من أولها وينقل هذا عن الاملاء (وأصحهما) ان انتظارهم في القيام الثالث اولي لان القيام مبنى على التطويل والجلسة الأولى مبنية على التخفيف ولان في ذات الركعتين ينتظر قائما فكذلك ههنا لأنه إذا انتظرهم في الجلوس لا تدرى الطائفة الأولى متى يقومون ثم إذا انتظرهم في القيام فهل يقرأ الفاتحة أم يصير إلى لحوق الفرقة الثانية فيه الخلاف المتقدم (وقوله) في الكتاب فليصل بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة جواب على القول الأول ويجوز أن يكون جزما بأنه يفعل كذلك لان القاضي الروياني حكى طريقة جازمة به مع طريقة القولين وعلى التقديرين فلفظ الركعة والركعتين معلمان بالواو (وقوله) فليصل امر استحباب وفضيلة وليس ذلك بلازم (وقوله) وان انتظرهم في القيام الثالث فحسن هو لفظ الشافعي رضي الله عنه في المختصر وقد حملوه على أن الأفضل الانتظار فيه وإذا كان كذلك فيجوز ان يعلم بالواو إشارة إلى القول المنقول عن الاملاء * قال (وإن كان في صلاة رباعية في الحضر فليصل بكل طائفة ركعتين فان فرقهم أربع فرق فالانتظار الثالث زائد على المنصوص وفى تحريمه قولان قال ابن سريج الانتظار في الركعة الثالثة هو الانتظار الثاني في حق الامام فلا منع منه) * إذا كان الخوف في السفر فسبيل الصلاة الرباعية ان تقصر وتؤدى كما سبق فلو أرادوا اتمامها وكانوا في الحضر وقد جاءهم العدو فينبغي ان يفرق الامام الناس فرقتين ويصلي بكل طائفة ركعتين ثم الأفضل ان ينتظر الثانية في التشهد الأول أو في القيام الثالث فيه الخلاف المذكور في المغرب
(٦٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 ... » »»
الفهرست