فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٥٤٢
وعنه اختلاف رواية فيه سيأتي (وقوله) لأنهما في جمعة مفروضة معناه انهما إذا صليا الجمعة صحت منهما وأجزأت عن فريضة الوقت بخلاف الصور بعد هذه وفيه إشارة إلى شئ وهو ان الكلام إذا لم يصل المسافر والعبد الظهر قبل أن أما في الجمعة فأما إذا صليا الظهر ثم أما فالاقتداء بهما كالاقتداء بالمتنفل وسنذكره (الثانية) لو كان امام الجمعة صبيان فهل تصح جمعة القوم فيه قولان (أحدهما) نعم قاله في الاملاء ووجهه أنه يجوز الاقتداء به في سائر الفرائض فكذلك في الجمعة كالبالغ (والثاني) لا قاله في الام لأنه ليس على صفة الكمال والامام أولى باعتبار صفة الكمال من غيره ولأنه لا جمعة عليه وإذا فعلها لا يسقط بها الفرض عن نفسه إذ لا فرض عليه بخلاف العبد والمسافر فإنهما يسقطان بهما فرض الظهر وهذا القول يوافق مذهب أبي حنيفة ومالك واحمد رحمهم الله لأنهم منعوا إمامته في سائر الفرائض ففي الجمعة اولي ولو كان الامام متنفلا فهو على هذين القولين وجه المنع انه لا بد في العدد المشروط من أن يكونوا مصلين فرض الجمعة فكذلك الامام ويجوز ان يرتب المتنفل على الصبي فيقال إن جاز الاقتداء بالصبي فبالمتنفل أولى والا فقولان والفرق انه من أهل فرض الجمعة
(٥٤٢)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... » »»
الفهرست