فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٥٤٣
ولا نقص فيه وما الأظهر من الخلاف في المسألتين رجح الشيخ أبو حامد وأبو القاسم الكرخي وطائفة قول المنع والحناطي والقاضي الروياني قول الجواز وهو قضية كلام الأكثرين وأطبقوا على أن الجواز في المتنفل أظهر منه في الصبي وقالوا هو المنصوص للشافعي رضي الله عنه في صلاة الخوف قال
(٥٤٣)
مفاتيح البحث: صلاة الخوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 ... » »»
الفهرست