فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٥٣٢
بل لو بقي وحده كان له أن يتم الجمعة لان الشروع وقع والشروط موفورة فلا يضر الانفراد بالعدد بعده يحكى هذا القول عن تخريج المزني وذكروا انه خرجه من القول القديم في منع الاستخلاف فإنه إذا أحدث الامام وقلنا لا استخلاف يتمونها جمعة ولم يذكروا في هذا الموضع فصلا بين أن يكون حدثه بعد ما صلوا ركعة أو قبله ثم قال القاضي ابن كج وكثير من أصحابنا اختلف أئمتنا في تخريجه فمنهم من؟ لمه ومنهم من أبى ولم يثبته قولا فهذا شرح القولين في أصل المسألة وخرج المزني قولا آخر وذهب إليه انه إن كان الانفضاض في الركعة الأولى بطلت الجمعة وإن كان بعدها لم تبطل ويتم الامام الجمعة وكذا من معه ان بقي معه جمع ووجهه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم " من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى " (1) وأيضا فان المسبوق إذا أدرك ركعة من الجمعة يتمها جمعة فكذلك الامام وبهذا القول قال مالك وأبو حنيفة الا ان أبا حنيفة يكتفى بتقييد الركعة بسجدة ولا يعتبر تمامها واختلف أصحابنا في قبول هذا التخريج أيضا منهم من أباه وقال
(٥٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 ... » »»
الفهرست