فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤٥٧
ثم تاب وبدل قصده من غير تغيير صوب السفر فالذي قاله الأكثرون في هذه الصورة أن ابتداء سفره من ذلك الموضع أن كان منه إلى مقصده مسافة القصر ترخص والا فلا وحكى في النهاية عن شيخه أن عروض قصد الطاعة على سفر المعصية كعروض قصد المعصية على سفر الطاعة فقياس ظاهر النص أنه لا يترخص لفقد الشرط في الابتداء وعند ابن سريج يترخص نظرا إلى الحال (وقوله) في الكتاب وكذا على العكس يوهم انه يترخص في العكس لأنه معطوف على قوله ترخص على النص وما أراد به ذلك وإنما أراد العطف على معنى النص وهو النظر إلى الابتداء فكأنه قال ترخص على النص اعتبارا بالابتداء وكذا على العكس ينظر إلى الابتداء فلا يترخص وعلى التخريج وهو الأظهر ينظر إلى الحال في الصورتين إذا عرفت ذلك فنقول العاصي بسفره لا يقصر ولا يفطر ولا يتنفل على الراحلة ولا يجمع بين الصلاتين ولا يمسح ثلاثة أيام وهل يمسح يوما وليلة فيه وجهان (أحدهما) لا لما فيه من التخفيف عليه وتسرعه بسبب ذلك إلى المعصية (وأظهرهما) عند الجمهور نعم لان المسح يوما وليلة ليس من رخص المسافرين بل هو جائز للحاضر أيضا وغاية ما في باب الحاق هذا السفر بالعدم لكن حكى عن الشيخ أبى محمد ان المقيم إذا كان يدأب في معصية ولو مسح على خفيه لكان ذلك عونا له عليها فيحتمل انه يمنعه من المسح واستحسن الامام ذلك فعلى هذا يتوجه ان يقال أنه ليس من خصائص السفر ولا الحضر لكنه من مرافق اللبس بشرط عدم المعصية وهل للعاصي بسفره ان يتناول الميتة عند الاضطرار فيه وجهان نقلهما صاحب النهاية وغيرهما
(٤٥٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست