فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤٥٢
الا إذا كان الغرض قتالا يجوز أن يعلم لفظ المقيم بالواو للوجه الذي ذكرناه الآن في غير المحارب وقوله الا إذا كان الغرض قتالا كلام في المحارب ولا فرق بين أن يكون مشغولا بالحرب أو مستعدا له أو خائفا منه وأن لم يتمحض ذلك غرضا له والحكم سواء في جميع هذه المسائل واعرف في قوله فيترخص على أظهر القولين أشياء (أحدها) أنه يجوز اعلام القولين أشياء (أحدها) أنه يجوز اعلام قوله على أظهر القولين بالواو إشارة إلى طريقة تحصل بما حكينا من ترتيب الحالة الثانية على الأولى ويحرم بالمنع (والثاني) أن الحكم بكون الترخص أظهر القولين ليس في هذه الحالة على خلاف المشهور وإنما جعلوا قول الترخص أظهر وأصح فيما إذا كان يتوقع تنجز الغرض كل ساعة واما هذه الصورة فقد جعلوها بمثابة ما لو عزم على الإقامة مدة طويلة وقد ذكرنا أنه أن كان محاربا ففي ترخصه قولان والأصح منهما أنه لا يترخص وهو مقيم (والثالث) أنه أراد بقوله فيترخص على أظهر القولين أنه يترخص ثمانية عشر يوما على ما يثبته سياق الكلام والمقابل له أنه لا يترخص هذه المدة وحينئذ ما لحكم أنقول لا يترخص أصلا أم يترخص دون هذه المدة (أن قلنا) الحكم في هذه الحالة كالحكم فيما إذا كان يتوقع نجاز غرضه كل ساعة (فيترخص) ثلاثة أيام كما سبق (وأن قلنا) أنه مطمئن ليس على هيئة المسافرين فلا يترخص أصلا كما إذا نوى الإقامة فوق الأربعة يصير مقيما في الحال (وقوله) وأن كان يتوقع انجاز غرض إلى آخره هو الحالة الأولى وقوله فيترخص يجوز أن يكون
(٤٥٢)
مفاتيح البحث: الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست