فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٩
بدخول وقت الصلاة المستقبلة لا بفعلها فعلى هذا تقضي ركعتا الفجر ما لم تزل الشمس فان زالت فلا (والقول الثاني) وقد نقله المسعودي عن القديم ان ما كان من صلاة النهار يقضي ما لم تغرب الشمس وما كان من صلاة الليل يقضي ما لم يطلع الفجر فعلى هذا تقضى ركعتا الفجر ما دام النهار باقيا (وقوله) في الكتاب وركعتا الصبح بعد فرض الصبح أداء وليس بقضاء قصد به بيان ان تأخير ركعتي الصبح إلى ما بعد الفريضة لا يوجب فواتها فلا يجرى فيه الخلاف المذكور في القضاء وتقديمها مستحب لا مستحق وقد يؤمر بالتأخير بسبب يعرض كم دخل المسجد والامام يصلي الصبح فينبغي ان
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست