فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٧
يشبه خلافا سيأتي ذكره في المسألة الأخرى (المسألة الثانية) النوافل تنقسم إلى مالا يتأقت وإنما يفعل لسبب عارض وإلى ما يتأقت والأول لا مدخل للقضاء فيه وهو كصلاتي الخسوف والاستسقاء وتحية المسجد (والثاني) كصلاتي العيد وصلاة الضحي والرواتب التابعة للفرائض في قضائها إذا فاتت قولان مشهوران (أصحهما) وبه قال احمد انها تقضى لمطلق قوله صلى الله عليه وسلم " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " (1) ولأنها صلاة راتبة بوقت فتستدرك إذا فاتت كالفرائض (والثاني) وبه قال مالك انها لا تقضي كصلاة الخسوف ونحوها وهذا لان الأصل ان لا تقضى وظيفة مؤقتة أصلا لاقتضاء صيغة التأقيت اشتراط الوقت في الاعتداد بها لكن خالفنا في الفرائض لأوامر مجددة وردت فيها لتأكدها: وعن أبي حنيفة ان فاتت الرواتب مع الفرائض قضيت معها وان فاتت وحدها فلا تقضى ونقل بعض أصحابنا عن مذهبه انه لا يقضي منها الا ركعتا الفجر إذا فاتتها مع الفرض وحكي في النهاية قولا ثالثا وهو ان ما استقل منها ولم يتبع غيره كصلاة العيدين وصلاة الضحى يقضي لمشابهتهما الفرائض في الاستقلال وما كان تابعا لغيره كالرواتب لا يقضى فهذه هي الأقوال التي ذكرها في الكتاب وإنما قيد بالمؤقتة ليخرج القسم الأول فإنها لا تقضى بلا خلاف (التفريع) ان قلنا إنها لا تقضي فلا كلام وان قلنا تقضى فهل تقضى أبدا فيه قولان (أصحهما) وهو اختيار المزني رحمة الله عليه نعم كالفرائض لما قضيت جاز قضاؤها ابدا (وقوله) في الكتاب كما تقضى الفرائض
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 282 283 ... » »»
الفهرست