فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٢٧
بالماء لا غير وإلى ما يخفف بالحجر ونحوه وهذا من خاصية البدن ثم تكلم ههنا في مسألتين (أحداهما) وصل العظم ومن انكسر عظم من عظامه فجبره بعظم طاهر فلا بأس وإن جبره بعظم نجس وينبغي أن يتذكر أولا ان هذا يتفرع على ظاهر المذهب في نجاسة العظام فينظر ان احتاج إلى الجبر ولم يجد عظما طاهرا يقوم مقامه فهو معذور للضرورة وليس عليه نزعه وإن لم يحتج إليه أو وجد طاهرا يقوم مقامه فيجب عليه النزع إن كان لا يخاف الهلاك ولا تلف عضو من أعضائه ولا شيئا من المحذورات المذكورة في التيمم فإن لم يفعل أجبره السلطان عليه ولم تصح صلاته معه لأنه حامل لنجاسة يمكنه ازالتها وقد تعدى بحملها ولا عبرة بالألم الذي يلحقه ولا يخاف منه ولا فرق بين ان يكتسي باللحم وبين ان لا يكتسي خلافا لأبي حنيفة حيث قال إذا اكتسى باللحم لم يجب النزع وإن كان لا يخاف الهلاك: لنا أنه حامل لنجاسة اصابته من خارج ولم تحصل في معدن النجاسة فيلزمه الإزالة عند القدرة كما لو كانت على ظاهر البدن ومال امام الحرمين إلى ما ذكره أبو حنيفة وذكر القاضي ابن كج أن أبا الحسين حكاه عن بعض الأصحاب وان خاف من النزع الهلاك أو ما في معناه ففي وجوب النزع وجهان (أحدهما) يجب لتفريطه ولو لم ينزع لكان مصليا عمره مع النجاسة ونحن نحتمل سفك الدم في ترك صلاة واحدة (والثاني) وهو المذهب انه لا يجب ابقاء للروح كما لو كان عليه نجاسة يخاف من غسلها التلف لا يجب عليه غسلها بل يحرم وهذا في حالة الحياة اما لو مات قبل النزع فهل ينزع منه العظم الذي يجب نزعه في الحياة فيه وجهان أظهرهما وهو الذي نص عليه في المختصر وغيره انه لا ينزع لان فيه مثلة وهتكا لحرمة الميت ولان النزع في حالة الحياة إنما أمر به محافظة على شرائط الصلاة فإذا مات زال التكليف وسقط التعبد (والثاني) انه ينزع لئلا يلقى الله تعالى حاملا للنجاسة ومنهم من خصص هذا الوجه بما إذا لم يستتر باللحم وقطع بنفي النزع بعد الموت عند استتاره ولنعد إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب قوله وجب نزعه وإن كان يخاف الهلاك على المنصوص الخلاف في وجوب النزع يرجع إلى حالة خوف الهلاك وليس هو مختلفا فيه على الاطلاق وقوله ولكن إذا كان متعديا
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست