فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٢٣
وإن كان لا يتحرك بحركته معلما بالحاء لذلك ولو قبض طرف حبل أو ثوب وطرفه الآخر نجس أو ملقي على نجاسة فإن كان يتحرك ذلك الطرف بارتفاعه وانخفاضه بطلت صلاته لأنه حامل للشئ النجس أو لما هو متصل بالنجاسة وإن كان لا يتحرك فوجهان (أحدهما) تبطل صلاته كما في العمامة لأنه حامل لشئ متصل بالنجاسة (والثاني) أنها لا تبطل لان الطرف الملاقي للنجاسة ليس محمولا له فإنه لا يرتفع بارتفاعه بخلاف العمامة فإنها منسوبة إليه لبسا والمصلى مأخوذ بطهارة ثيابه وكلام الأكثرين يدل على أن الوجه الأول أرجح عندهم ولو كان طرف الحبل ملقى على ساجور كلب أو مشدودا به فوجهان مرتبان على الصورة السابقة وهذه الصورة أولي بصحة الصلاة لان بين الكلب وطرف الحبل واسطة وهي الساجور فيكون أبعد عن النجاسة ولو كان طرف الحبل على الكلب فهو والصورة السابقة سواء ولو كان طرف الحبل على موضع طاهر من حمار وعليه نجاسة في موضع آخر فالخلاف فيه مرتب وهذه الصورة أولي بالصحة من صورة الساجور لان الساجور قد يعد من توابع الحبل واجزائه بخلاف الحمار هكذا رتب المسائل امام الحرمين وصاحب الكتاب في الوسيط وأشار ههنا إلى معظم الغرض وإذا تركت الترتيب وقلت أخذ بطرف حبل طرفه الآخر نجس أو متصل بنجاسة حصل في الجواب ثلاثة أوجه (أحدها) تصح (والثاني) لا (والثالث) إن كان الطرف
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست