فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٦
ولو قطع موضع النجاسة حصل الغرض ويلزمه ذلك إذا تعذر الغسل وأمكن ستر العورة بالطاهر منه ولم ينقص من قيمته بالقطع أكثر من اجرة مثل الثوب لو استأجره وان لم يعرف موضع النجاسة من الثوب وكان يجوزه في كل جزء منه وجب غسل جميعه وكذلك في البدن ولا يجوز الاقتصار على غسل البعض لا بالتحري ولا دونه وان أفاد ذلك الشك في نجاسة الباقي لان حصول النجاسة في هذا الثوب متيقن واليقين
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست