فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١١٧
بعبارة أخرى ولو أتى بكلمات لا توجد في القرآن على نظمها وتوجد مفرداتها مثل أن يقول يا إبراهيم سلام كن بطلت صلاته ولم يكن لها حكم القرآن بحال واما الأذكار والتسبيحات والأدعية بالعربية فلا تقدح أيضا سواء المسنون وغير المسنون منها نعم ما فيه خطاب مخلوق غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الاحتراز منه فلا يجوز أن يقول للعاطس يرحمك الله وعن يونس بن عبد الاعلي عن الشافعي رضي الله عنه انه لا يضر ذلك وصحح القاضي الروياني هذا القول والمشهور الأول ويدل عليه ما قدمنا من حديث معاوية بن الحكم ولم ينقل خلاف في أنه لا يجوز أن يسلم ولا ان يرد السلام لفظا ويرده بالإشارة بيده أو برأسه خلافا لأبي حنيفة ولو قال يرحمه الله أو عليه السلام لم يضر هذا هو الكلام في إحدى مسألتي الفصل وما يتعلق بها (والثانية) السكوت اليسير في الصلاة لا يضر بحال وفي السكوت الطويل إذا تعمده وجهان أحدهما انه يبطل الصلاة لأنه كالاضراب عن وظائفها إذ اللائق بالمصلى الذكر والقراءة والدعاء ومن رآه في سكتة طويلة سبق إلى اعتقاده انه ليس في الصلاة كما إذا رآه يتكلم وأصحهما لا تبطل لان السكوت لا يخرم هيئة الصلاة وما يجب فيها من رعاية الخضوع والاستكانة وخص في التهذيب الوجهين بما إذا سكت لغير غرض فاما لو سكت طويلا لغرض بان نسي شيئا فتوقف لتذكره فلا تبطل صلاته لا محالة ولو سكت سكوتا طويلا ناسيا وقلنا إن عمده مبطل فطريقان أحدهما التخريج على الخلاف المذكور في الكلام الكثير ناسيا والثاني انه لا يضر جزما تنزيلا له منزلة الكلام اليسير ولهذا عند التعمد جعل طويل السكوت كقليل الكلام وسومح بقليل السكوت قال في الوسيط وهذا أصح (واعلم) ان الإشارة المفهمة من الأخرس نازلة منزلة عبارة
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست