(مسألة 312): لو صلى الصبي على الميت، لم تجز صلاته عن صلاة البالغين، وإن كانت صلاته صحيحة.
(مسألة 313): إذا كان الولي للميت امرأة، جاز لها مباشرة الصلاة والاذن لغيرها ذكرا كان أم أنثى.
(مسألة 314): لا يتحمل الامام في صلاة الميت شيئا عن المأموم.
(مسألة 315): قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا:
منها: أن يكون المصلي على طهارة، ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ، أو اغتسل. (1) ومنها: رفع اليدين عند التكبير.
ومنها: أن يرفع الامام صوته بالتكبير والأدعية.
ومنها: اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع.
ومنها: أن تكون الصلاة بالجماعة.
ومنها: أن يقف المأموم خلف الامام.
ومنها: الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين.
ومنها: أن يقول قبل الصلاة: الصلاة، ثلاث مرات.
كتاب الطهارة - التشييع...
(مسألة 316): أقل ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصلي: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم يقول: الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم يقول: الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين، ثم يقول: الله أكبر اللهم اغفر لهذا، ويشير إلى الميت ثم يقول: الله أكبر.