المعاني، مثل همزة الاستفهام، ولام الاختصاص.
(مسألة 671): لا تبطل الصلاة بالتنحنح، والنفخ، والأنين، (1) والتأوه ونحوها وإذا قال: آه، أو آه من ذنوبي، فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل، وإلا بطلت.
(مسألة 672): لا فرق في الكلام المبطل عمدا، بين أن يكون مع مخاطب أولا، وبين أن يكون مضطرا فيه أو مختارا، نعم لا بأس بالتكلم سهوا ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة.
(مسألة 673): لا بأس بالذكر، والدعاء، وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة، وأما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به وإن كانت الإعادة أحوط.
(مسألة 674): إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه، بل كان المخاطب غيره كما إذا قال لشخص " غفر الله لك " فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازه.
(مسألة 675): الظاهر عدم جواز تسميت العاطس في الصلاة.
(مسألة 676): لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية، نعم يجوز رد السلام بل يجب، وإذا لم يرد ومضى في صلاته صحت وإن أثم.
(مسألة 677): يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم، فلو قال المسلم: " سلام عليكم " يجب أن يكون جواب المصلي " سلام عليكم " بل الأحوط وجوبا المماثلة في التعريف، والتنكير والافراد، والجمع، نعم إذا سلم المسلم بصيغة الجواب بأن قال مثلا: " عليك السلام " جاز الرد بأي صيغة كان (2) وأما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن، فيقول في " سلام عليكم ":