وبعد التجاوز.
(مسألة 711): يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج، ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما، ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه، إلا في الخامس والعاشر فيقول: " سمع الله لمن حمده " بعد الرفع من الركوع.
(مسألة 712): يستحب اتيانها بالجماعة أداءا كان، أو قضاءا مع احتراق القرص وعدمه، ويتحمل الامام فيها القراءة، لا غيرها كاليومية وتدرك بادراك الامام قبل الركوع الأول، أو فيه من كل ركعة، أما إذا أدركه في غيره ففيه اشكال.
(مسألة 713): يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء فإن فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء، أو يعيد الصلاة، نعم إذا كان إماما يشق على من خلفه التطويل خفف، ويستحب قراءة السور الطوال كياسين، والنور، والكهف، والحجر، وإكمال السورة في كل قيام، وأن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل، والجهر بالقراءة ليلا أو نهارا، حتى في كسوف الشمس على الأصح، وكونها تحت السماء، وكونها في المسجد.
(مسألة 714): يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم، وبشهادة العدلين، بل بشهادة الثقة الواحد (1) أيضا على الأظهر، ولا يثبت باخبار الرصدي إذا لم يوجب العلم. (2) (مسألة 715): إذا تعدد السبب تعدد الواجب، والأحوط استحبابا التعيين مع