الفصل الثالث إذا لم يجد (1) المصلي لباسا يلبسه في الصلاة فإن وجد ساترا غيره كالحشيش، وورق الشجر، والطين (2) ونحوها، تستر به وصلى صلاة المختار وإن لم يجد ذلك أيضا فإن أمن الناظر المحترم صلى قائما موميا إلى الركوع، والسجود، والأحوط له وضع يديه على سوأته، وإن لم يأمن الناظر المحترم صلى جالسا موميا إلى الركوع والسجود، والأحوط الأولى (3) أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع.
(مسألة 533): إذا انحصر الساتر بالمغصوب، أو الذهب، أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه، أو النجس، فإن اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه، وإن لم يضطر صلى عاريا في الأربعة الأولى، وأما في النجس فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه، والصلاة عاريا، وإن كان الأظهر الاجتزاء بالصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات.
(مسألة 534): الأحوط لزوما (4) تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت، وإذا يئس (5) وصلى في أول الوقت