كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ١٠٢
[المسألة 246:] يرجع في معرفة قيمة الشئ الصحيح والمعيب إلى أهل الخبرة بتقويم ذلك الشئ وتمييز مراتب الصحة والعيب فيه ومقادير تفاوتها في القيم، ولا ريب في أن أهل الخبرة في بعض الأشياء غير أهل الخبرة في البعض الآخر منها، فالخبير بتقويم الدور والمنازل غير الخبير بالبساتين والأراضي، وهو غير الخبير بتقويم السيارات وأدوات النقل، وهم غير أهل الخبرة بالأمتعة والأثاث، وهكذا في الأدوات والأجهزة بعضها مع بعض والأطعمة بعضها مع بعض، والخبرة في كثير مما ذكر تفتقر إلى ممارسة ومران وطول مزاولة وتثبت، وذلك واضح جدا ونحن نذكره للتنبيه، وعلى أي حال فلا بد في تقويم أي شئ من الرجوع إلى الخبراء بقيمة نوع ذلك الشئ وأصنافه وأفراده وصحيحه ومعيبه والتمييز بين مراتب العيوب في النقص وفي القيمة.
ويكفي في المقوم من أهل الخبرة الواحد بشرط أن يكون أمينا موثوقا على الأقوى وإن كان الأحوط استحبابا أن يرجع إلى مقومين عدلين ولا سيما في ما كان مظنة للغبن ومثارا للنزاع.
[المسألة 247:] أرش العيب هو مقدار التفاوت ما بين قيمة الشئ معيبا وقيمته صحيحا، فإذا أريدت معرفة ذلك، رجع إلى أهل الخبرة كما ذكرناه، فقوموا الشئ المبيع صحيحا، تقويما عادلا لا غبن فيه ثم قوموه معيبا كذلك، ثم لوحظت نسبة قيمة المعيب إلى قيمة الصحيح، فأخذ من الثمن المسمى الذي وقع عليه العقد بتلك النسبة، ونقص منه بسبب وجود العيب فيه بتلك النسبة.
فإذا اشترى الانسان المتاع بعشرين دينارا فوجده معيبا، وكانت قيمة ذلك المتاع عند أهل الخبرة خمسة وعشرين دينارا في حال صحته، وكانت قيمته عشرين دينارا في حال وجود العيب فيه ونسبة القيمة المذكورة للمعيب إلى قيمة الصحيح هي أربعة أخماسها والتفاوت ما بين القيمتين بخمسة دنانير وهي خمس قيمة الصحيح، فإذا أراد المشتري من البائع أرش العيب كان للمشتري خمس الثمن الذي وقع عليه العقد
(١٠٢)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519