كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ١٠٠
له أن يرد البيع أو يطالب بالأرش، ويسقط خيار العيب للبائع إذا أسقطه هو باختياره قبل أن يظهر له وجود العيب في الثمن الشخصي أو بعدما ظهر له إذا كان العيب موجودا فيه حين العقد، فلا يجوز له رد البيع ولا المطالبة بالأرش في الصورتين.
[المسألة 241:] ويسقط خيار العيب كذلك إذا اشترط البائع على المشتري في ضمن العقد وإذا اشترط المشتري على البائع في ضمن العقد سقوط خياره إذا كان العوض الذي انتقل إليه من صاحبه معيبا، وقبل الآخر بشرطه، فلا يجوز للمشترط عليه رد البيع ولا مطالبة صاحبه بالأرش إذا وجد الشئ معيبا.
[المسألة 242:] إذا اشترط أحد المتبايعين على الآخر في ضمن العقد سقوط الأرش وحده، أو سقوط رد البيع وحده إذا كان الشئ معيبا، وقبل الآخر بالشرط، اتبع الشرط المجعول بينهما ولم يسقط الخيار من أصله، بل يسقط حق المطالبة بالأرش وحده في الصورة الأولى، ويكون صاحب الخيار مخيرا بين رد العقد وامضائه بالثمن المسمى، ويسقط الرد وحده في الصورة الثانية، ويكون صاحب الخيار مخيرا بين امضاء العقد بالثمن المسمى، وامساك الشئ المعيب ومطالبة صاحبه بالأرش.
[المسألة 243:] ذهب جماعة من العلماء إلى وجوب الفور والمبادرة في خيار العيب فإذا تأخر صاحب الخيار فلم يفسخ ولم يطالب بالأرش سقط خياره، وذهب آخرون إلى عدم وجوب المبادرة فإذا تأخر ولم يبادر لأعمال خياره لم يسقط خياره، وهو مشكل، فإذا تأخر صاحب الخيار في اختيار الفسخ أو الامساك بالأرش، فلا يترك الاحتياط بالرجوع إلى المصالحة.
[المسألة 244:] إذا كان الشئ معيبا في حين وقوع العقد عليه ثم زال عيبه بعد ذلك وقبل أن يعلم به المشتري، فالظاهر عدم سقوط الخيار بذلك، فيتخير
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519