كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٢٠٠
عوض، والشئ الذي يجعل عوضا للمنفعة يمكن أن يكون عينا، ومثال ذلك: أن يصالح زيد عمرا على أن يملك السكنى في داره المعينة مدة سنة من تأريخ العقد بمائة دينار، فتكون سكنى الدار ملكا لزيد في المدة المعينة، ويكون العوض ملكا لعمرو، ويمكن أن يكون العوض منفعة معينة أخرى، ومثال ذلك أن يصالح زيد عمرا عن أن يملك السكنى في داره الواقعة في النجف مدة سنة، بملك السكنى في دار زيد الواقعة في الكوفة مدة سنة كذلك، فتكون سكنى دار عمرو المعينة ملكا لزيد وسكنى دار زيد المعينة ملكا لعمرو، وقد يكون عوض المنفعة دينا، وقد يكون حقا على نهج ما تقدم في تمليك العين.
ويصح الصلح على المنفعة في الصور الخمس، وتكون فائدته فائدة عقد الإجارة في أربع صور منها وهي ما يكون مضمون الصلح فيها تمليك المنفعة بعوض، ويكون صلحا مطلقا إذا كان تمليك منفعة بغير عوض.
[المسألة 12:] إذا تعلق الصلح بدين وكانت المصالحة على الدين مع المدين نفسه أفاد عقد الصلح سقوط الدين عنه، سواء كان الصلح عنه بعوض أم بغير عوض، وسواء كان العوض عن الدين عينا أم منفعة، أم دينا مثله، أم حقا من الحقوق، وينتقل العوض إلى ملك الدائن المصالح بدلا عن دينه الذي سقط بالمصالحة إذا كان العوض عينا أو منفعة أو حقا أو دينا على شخص ثالث.
وإذا كان العوض دينا عليه سقط أيضا بالمصالحة، ومثال ذلك أن يكون زيد مدينا لعمرو مائة دينار مثلا، ويكون عمرو مدينا لزيد عشرين وزنة من الحنطة، فيصالح زيد عمرا عن دينه الذي يستحقه في ذمته وهو المائة دينار بالدين الذي يستحقه زيد في ذمة عمرو وهو العشرون وزنة من الحنطة، فيصح الصلح ويسقط الدينان معا، وتستثنى من ذلك الموارد التي يحصل فيها الربا لاجتماع شرائطه، فلا يصح الصلح فيها.
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519