كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ١٩٦
قسما من الأرض بعوض أو بغير عوض، ويصح لهم أن يملكوا الأرض كلها واحدا منهم بعوض يدفعه للآخرين.
ويصح أن يقع الصلح بين فريقين، فإذا تنازع ورثة زيد وورثة عمرو في الدار بعد موت المورثين، فادعى كل واحد من الفريقين إن جميع الدار ملك لمورثه، فللفريقين أن يصطلحا فيملكا الدار لأحد الفريقين بعوض معين يدفعه للفريق الثاني، فيصح الصلح، ويقتسم الفريق الذي ملك الدار دارهم بينهم بحسب سهامهم الثابتة لهم في المواريث، ويقتسم الفريق الثاني الذي ملك العوض عوضهم كذلك.
[المسألة الرابعة:] الصلح عقد شرعي مستقل يقابل سائر العقود الشرعية الأخرى ولا يكون راجعا إلى شئ منها وإن كان مشابها له في الأثر في بعض موارده، فإذا تسالم زيد وعمرو مثلا، فصالح زيد عمرا عن داره المعينة بألف دينار وقبل عمرو بذلك وأخذ العوض من زيد، فالمعاملة الواقعة صلح وليست بيعا وإن اشبهت البيع في أنها تمليك عين الدار بعوض معلوم، ولذلك فلا يشترط فيه شرائط البيع ولا تلحقه أحكامه، فإذا كان العوض والمعوض في المعاملة من الذهب أو الفضة لم يشترط فيها أن يحصل التقابض قبل الافتراق، لأن ذلك شرط في بيع الصرف، وليس شرطا في الصلح، ولا يثبت فيه خيار المجلس للمتعاقدين، ولا يثبت فيه خيار الحيوان إذا كان العوض أو المعوض حيوانا، فإنهما من أحكام البيع وليسا من أحكام الصلح، وهكذا.
وإذا صالح الرجل صاحبه فملكه الدار بغير عوض فالمعاملة الواقعة بينهما صلح وليست هبة وإن أشبهتها في أنها تمليك عين بغير عوض، ولذلك فلا يشترط فيها شروط الهبة.
وإذا صالح صاحبه فملكه سكنى داره مدة سنة بعوض معين، فهو صلح كذلك وليس إجارة وإن أفاد فائدة الإجارة، فملك المنفعة في المدة بعوض معلوم، ولذلك فلا تجري فيه أحكام الإجارة. وإذا صالحه
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 193 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519