كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ١٨٨
ينظر الله إليهم يوم القيامة: من أقال نادما، أو أغاث لهفان أو أعتق نسمة أو زوج عزبا.
[المسألة 480:] الإقالة هي أن يفسخ المتعاقدان العقد بعد وقوعه بينهما، ولا يشترط فيها أن يتقدم طلب للإقالة من أحدهما، فإذا قال أحد المتعاقدين: البائع أو المشتري من غير سبق طلب من صاحبه فسخت العقد بيننا فقال صاحبه قبلت أو قال: فسخت، كفى ذلك في تحقق الإقالة، ويكفي في تحققها أيضا أن يقول المتعاقدان معا: تفاسخنا، أو يقولا تقايلنا، أو يطلب أحد المتعاقدين من صاحبه أن يقيله فيقول له صاحبه: أقلتك، أو يقول فسخت أو يقولا معا تفاسخنا.
[المسألة 481:] لا يعتبر في إنشاء الإقالة لفظ مخصوص، بل تقع بأي لفظ يدل على المعنى المقصود وإن كان بلغة أخرى غير العربية، وتقع بالفعل أيضا، فإذا رد البائع الثمن على المشتري بقصد فسخ المعاملة بينها ورد المشتري عليه المبيع كذلك فقد تحققت الإقالة. وإذا طلب أحد المتعاملين من صاحبه الإقالة فرد عليه صاحبه ما في يده بقصد الفسخ تحققت الإقالة، ولزم الآخر أن يرد على الفاسخ الأول ما في يده أيضا.
[المسألة 482:] يصح وقوع الإقالة في جميع العقود اللازمة، ما عدا عقد النكاح فلا يصح وقوع الإقالة فيه، من غير فرق بين النكاح الدائم والمنقطع، وفي جريان الإقالة في عقد الضمان، والهبة اللازمة، والصدقة اشكال.
[المسألة 483:] لا تصح الإقالة والفسخ في الإقالة نفسها بعد وقوعها، فإذا أراد المتعاقدان امضاء العقد بعد الإقالة منه فلا بد من تجديده مرة أخرى.
[المسألة 484:] إذا مات البائع أشكل الحكم في أن يقوم وارثه مقامه في صحة إقالة المشتري من البيع الواقع بينه وبين البائع، وإذا مات المشتري أشكل
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 193 195 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519