كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ١٨٦
فيه بنسبة قيمة الجزء الذي استثناه لنفسه إلى قيمة مجموع الحيوان على النهج الذي تقدم بيانه.
[المسألة 476:] إذا اشترك شخصان أو أكثر فاشتروا حيوانا مأكول اللحم بثمن معين دفعه جميعهم، واشترط أحدهم على الآخرين: أن يكون له الرأس والجلد من الحيوان، أو أن يكون له جزء معين منه غير ذلك، فإذا بيع الحيوان ولم يذبح، فالظاهر أن شركة الرجل الذي اشترط أن يكون له الرأس والجلد بنسبة ماله الذي دفعه في الثمن الذي اشتروا به الحيوان، لا بنسبة الرأس والجلد.
فإذا كان ثمن الحيوان الذي اشتروه به أولا عشرين دينارا، وكان الرجل الذي شرط لنفسه الرأس والجلد، قد دفع منها أربعة دنانير، وهي خمس العشرين دينارا، كان شريكا في الثمن الجديد الذي يباع به الحيوان، بنسبة ماله إلى الثمن الأول وهي الخمس كما ذكرنا، لا بنسبة قيمة الرأس والجلد إلى قيمة الحيوان كما في المسألة السابقة، والفارق هو النص. وكذلك الحكم إذا اشترى رجل الحيوان بعشرين دينارا مثلا، ثم شرك معه في الشراء رجلا آخر في الرأس والجلد بأربعة دنانير، فإذا أرادا بيع الحيوان كان الرجل شريكا في الثمن الجديد بنسبة ماله في الثمن الأول لا بنسبة الرأس والجلد.
[المسألة 477:] إذا قال زيد لعمرو اشتر حيوانا: شاة مثلا أو بقرة، بشركتي معك، أو قال له وشركني معك فيه، فظاهر الأمر أنه قد وكله على شراء الحيوان المشترك بينهما، فيصح له أن يتولى الشراء لنفسه وللموكل وأن يتم المعاملة عليه، وظاهر الاطلاق في قوله بشركتي معك أو قوله وشركني معك فيه إن كل جزء من أجزاء الحيوان الذي يشتريه يكون مشتركا بينهما، وإن كل جزء من أجزاء الثمن فهو عليهما، ولازم ذلك المناصفة بينهما في الحيوان وفي ثمنه، فلكل واحد منهما من الحيوان مثل ما للآخر وعلى كل واحد منهما من الثمن مثل ما على الآخر، إلا أن تقوم قرينة خاصة على أن المراد شركتهما على وجه آخر.
(١٨٦)
مفاتيح البحث: الذبح (1)، الخمس (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519