حول مسائل الحج - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٩
حضرتكم (1) ونظرا إلى أن كل إنسان يرجح أن يملك مسكنا ولو متواضعا على السكنى بالأجرة، فأرجو أن توضحوا لي معنى " رفع الاحتياج " أكثر وتتفضلوا هل يجب علي الحج أم لا؟
ضمنا يوجد شخص موظف من أقاربي وقد أدى حجة الواجب وكان يريد السفر إلى مكة بحكم وظيفته وهو موثوق من كل الجهات، وكان مطلعا على وضعي خاصة عدم قدرتي الصحية، وأراد مني أن أوكله ليؤدي عني أعمال الحج، وقد وكلته وقبل، ودفعت له ثمن الضحية، وقد سامحني بعد ذلك عن طيب نفس ببقية المصارف. فإن كان الحج واجبا علي فهل يكفي بنظركم الشريف الحج المذكور نيابة عني؟
ج: إذا لم تقع في حرج شديد بسبب عدم ملكك سكنا فيجب عليك الحج. وإذا كنت عندما وكلت بالحج نيابة عنك عاجزا بدنيا عن السفر وأداء مناسك الحج، وفعلا لا تستطيع أيضا، وكنت وما زلت لا تأمل أن تصير قادرا بدنيا، فذلك الحج النيابي كاف لك.
37 س: - من كان فعلا مستطيعا الحج ولكن عليه مبلغ من الزكاة إذا دفعه يفقد الاستطاعة، فهل يجوز له أن يحج ثم يوفي ما عليه من الزكاة تدريجا أم لا وفي صورة عدم الجواز إذا حج ثم أعطى الزكاة بعد رجوعه فهل يجزي حجه ذلك عن حجة الاسلام، وهل يوجد فرق بين العالم بهذه المسألة والجاهل بها؟
ج: يجب عليه أن يعطي الزكاة، وإذا لم يكن عنده أكثر منها فليس بمستطيع وحجه ذلك لا يجزيه عن حجة الاسلام، نعم إذا كان عنده مقدار الزكاة وعنده غيرها بمقدار الاستطاعة فهو مستطيع ويجب عليه الحج، وفي

(1) نص المسألة المشار إليها في رسالة " توضيح المسائل " لسيدنا المرجع دام ظله: من كانت حاجته لا ترتفع إلا بمسكن مملوك له، فإنما يجب عليه الحج بعد أن يكون عنده ثمن ذلك المسكن ".
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست