جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٤٩
ابدا، والمكفول هو الذى فى حكم الفار الغير الموثق به وهو الذى صار سببا للاحتياج الى الكفيل. ففى صورة الترامى يستقر وصف الموثوقية فى الكفيل الاخير ويصير البواقى الى الاول فيحكم الفار الغير الموثوق به فالمكفول له اولا يطالب الكفيل الاخير وهو يرجع قهقهرى وياتى بالفار المتلوله، ثم ياتى بتملوه الى الاول.
واما مع الدور: فيعود الموثوقية الى الاول ويستقر فيه فلا يبقى حاجة الى الكفيل له، فيبطل كفالة من تاخر لعدم الحاجة اليه. اذا لاحتياج الى المتاخر انما كان لاجل احضاره واذا صار هو موثوقا به وفى حكم الحاضر، فلا معنى لكفالة من تاخر عنه لاجل احضاره.
27: سوال: اذا ارسل زيد بهيمة فى النهار فافسدت زرع عمرو. فهل على زيد الضمان ام لا؟ -؟.
جواب: قال اكثر الاصحاب (على ما فى التنقيح، والمشهور بينهم كما صرح به جماعة منهم المحقق فى النافع والشهيد الثانى فى الروضة. بل اجماعهم كما عن ابن زهره و الشهيد فى شرح الارشاد) ان ما يفسده البهايم فى الليل فهى مضمونة على صاحبها بخلاف ما افسدت فى النهار.
وذهب ابن ادريس وساير المتاخرين الى التفصيل بالتفريط فى حفظ البهيمة فيضمن فيه ان كان فى النهار. وعدمه فلا يضمن وان كان فى الليل نظرا الى اصل البرائة فى صورة عدم التفريط. وكونه سببا عاديا فى صورة التفريط.
احتج الاولون بما روى عن النبى (ص) (على اهل الاموال حفظها نهارا وعلى اهل الماشية ما افسدت مواشيهم بالليل) (1). وحكم به فى قضية ناقة البراء بن عازب لما دخلت حايطا فافسدته (2) وبالروايات الكثيرة التى روته الخاصة عن ائمتهم (ع) منها ما رواه الشيخ والكلينى عن السكونى عن جعفر عن ابيه (ع) قال: كان على (ع) لايضمن ما افسدت البهايم نهارا فيقول: على صاحب الزرع حفظه. وكان يضمن ما افسدته ليلا. (3)

١: الرواية عامية ما ساعد تنى التوفيق على وجدان مصدرها.
٢: المستدرك: ج ٣ كتاب الديات ابواب موجبات الضمان، الباب 29 3: الوسائل ج 19، كتاب الديات، الباب 40 ح 1
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست