جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٤٧
قميصا؟ فقال الخياط نعم. قال اقطعه. فلم يكفه. لم يلزمه شيئى و به قال الشافعى و اصحاب الراى. لانه انما اذن له فى الاولى بشرط كفايته فاذا قطعه بدون شرطه كان ضامنا. وفى المسئلة الثانية اذن له فى القطع ولم يشترط. بشيئى، فلا يجب عليه الضمان.
اقصى ما فى الباب انه غشه وكذب عليه، وذلك لا يوجب الضمان. ولم يجب عليه الضمان فى الاولى باعتبار غروره. بل باعتبار عدم الاذن فى قطعه. لان اذنه مفيد بشرط كفايته، فلايكون اذنا فى غير ما وجد الشرط فيه، بخلاف الثانية. وقال ابو نور لا ضمان عليه فى المسئلتين لانه قد غره في الثانية كما غره فى الاولى فتساويا فى الضمان. والجواب ما بينا من ان العلة فى الاول ليست الغرور بل عدم الا ذن).
و بعد از تسليم اين كه مغرور باشد و از باب اكل طعام مذكور باشد، و لكن مىگوئيم كه مباشر تلف در اينجا عمرو است. و خالد اگر چه سبب باشد لكن عمرو مباشر است. و در اينجا اقوى بودن سبب از مباشر ممنوع است، بلكه مباشر اقوى است. مثل آن كه كسى چاهى عدوانا كنده باشد و ديگرى در آن بيفتد و هنوز به قعر چاه نرسيده در كمر چاه كسى باشد و او را با شمشير دو پاره كند. آرى در (1) اين سخن اشكالى هست. و آن اين است كه عمرو در اينجا ضامن قيمتى است كه از زيد بايع خريده نه ضامن مال است و نه ضامن قيمة المثل آن در حال استيفاء. و اين دخلى به قاعده اتلاف و سببيت ندارد.
واحتمل فى التذكره ايضا عدم ضمان المستأجر لهلاك الدابة اذا استأجر ليحمل كيلا معلوما وزاد عليه شيئا آخر عمدا. والموجر جاهل به وكذب المستاجر وصدقه فكان التفريط منه. والاحتمال الاخر الذى استظهره هو ضمان المستاجر لتغيريره و تلبيس الامر عليه بالكذب، فكان المستاجر كشاهد الزور عند الحاكم فكما انه يلجاء الحاكم شرعا بالحكم وسقط الضمان عنه فكذلك ما نحن فيه، فان عقد الاجارة يوجب الوفاء به، واعداد المحمول للحمل بعد عقد الاجارة مما يوجب العمل على مقتضاه شرعا. واما لو حمل المستاجر عليها بنفسه، اوامر اجنبيا بالحمل، فلا اشكال فى ان الضمان عليه. ومما ذكر يظهر ان الاحتمال التى ذكره فى ما نحن فيه اظهر.

1: در نسخه: آيا...
(٤٧)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الجهل (1)، الطعام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست