جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ٢٤٨
ادريس نقل كرده (1) كه صدقه واجب نيست بر ميت، بلكه روزه واجب است و بدلى ندارد، ولى مكلف است به قضا و اجماع هم بر اين منعقد است و گفته (2) است كه آنچه سيد گفته است كسى به غير او نگفته و از ابن عقيل نيز نقل كرده آنچه را كه پيش نقل كرده‌يم از او.
و اين اقوال علماست در مسئله و اقوى قول مشهور است به سبب عموم اخبار سابقه و مرسله ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله (ع): في الرجل يموت في شهر رمضان.
قال: ليس لوليه ان يقضى عنه ما بقى من الشهر، ان مرض فلم يصم رمضان فلم يزل مريضا حتى مضى رمضان و هو مريض ثم مات في مرضه ذلك، فليس على وليه ان يقضى عنه الصيام، فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات، فعلى وليه ان يقضى عنه لانه قد صلح فلم يقض و وجب (3) عليه. ومرسلة حماد بن عثمان في الكافى عمن ذكره عنه (ع) قال: سئلته عن الرجل يموت و عليه دين من شهر رمضان.
من يقضى عنه؟ قال: اولى الناس به. قلت: فان كان اولى الناس امرءة. قال: لا الا الرجل. (4) وصحيحة محمد بن الحسن الصفار في الفقيه قال كتبت الى ابى محمد الحسن بن على (ع) في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة ايام وله وليان هل يجوز لهما يقضيا عنه جميعا، خمسة ايام احد الوليين وخمسة ايام الاخر؟ فوقع (ع): يقضى عنه اكبر وليه. (5) قال ابن بابويه (ره) وهذا التوقيع عندى من توقيعاته الى محمد بن الحسن الصفار بخطه (ع).
وفى الصحيح عن محمد بن مسلم عن احدهما قال: سئلته عن رجل ادركه شهر رمضان وهو مريض فتوفى قبل ان يبرء. قال: ليس عليه شى ولكن يقضى عن الذى يبرء

1: يعنى فاضل هندى از ابن ادريس نقل كرده...
2: يعنى ابن ادريس گفته است...
3: همان مرجع، ص 243 ح 13 4 و 5: همان مرجع ح 6 و 3
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست