جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ١٧١
واستدل جماعة منهم على صحة استيجار العبادة بمقدمتين زعموا كونها اجماعيين.
احدهما: ان العبادات مما يقبل النيابة للاجماع والاخبار المستفيضة بل المتواترة.
والثاني: جواز الاستيجار على كل عمل محلل. فبعد ثبوت جواز اصل العمل للغير و ضم الاجارة اليه يصح قصد التقرب لان الاجارة مفيدة للوجوب واللزوم ويصح قصد التقرب، ح، وعلى هذا فيمكن ان يق، بعد اتمام العمل الذى يصح ان يجعل للغير بعد الفعل، ان هذا مما يمكن ان يجعل للغير وينقل اليه وكلما يجوز نقله الى الغير يجوز اخذ العوض عليه فكما يصح اخذ الاجرة عليه في اول الفعل يجوز المعاوضة عليه بعد الفعل فيمكن نقل الفعل بعد الاتمام إلى الغير في ازاء عوض بصيغة الصلح والهبة المعوضة ونحوهما.
وقد صرحوا بجواز الصلح على كل ما يصح اخذ العوض في الهبة المعوضة بهبة اخرى بل اطلقوا في العوض حتى ان بعضهم استدل على لزوم الصدقة بانه هبة معوضة وان الله تعالى قد عوضه بالثواب (وان كان لنا فيه كلام) فمن احيى مسجدا خرا بالله تعالى صرف فيه وجها يجوز لغيره ان يعاوضه بمثل ما صرفه فيه ويجعل عمله لنفسه في اذاء ما يعطيه فيكون كانه هو العامر للمسجد وكك، يجوز ان يصرف ما نذره من وجوه البر في ذلك و كك، سهم سبيل الله من الزكوة سيما اذا فعله العامر و لا يقصد ان يكون خالصا بل معلقا على انه ان وجد من يعطيه ما صرفه فيه، يكون له و الا فيكون لنفسه.
هذا ولكن لنا في الاستدلال المتقدم (في تصحيح الاجارة من التمسك بالمقدمتين) كلام وهو لزوم الدور وغيره من المفاسد وقد بينا ها في مواضع من تأليفاتنا لا يسع المقام لذكرها، وحاصلها ان تصحيح الاجارة متوقف على كون المنفعة محللة وكونها محللة في العبادات لا يكون الا بثبوت رجحانها اذا لعبادة لا تنفك عن الرجحان فلو ثبت رجحان المنفعة في مقابل الاجرة قبل الاجارة فلا يحتاج الى التمسك بعقد الاجارة، والكلام انما هو فيه لان ما ثبت رجحانه من الاخبار هو العمل نيابة عن الغير على وجه التبرع لا غير فاثبات الرجحان بالاجارة مستلزم للدورلان صحة الاجارة موقوفة على رجحانها قبل الاجارة ليصح الاجارة فلو اثبتنا رجحان العبادة المستأجرة لسبب الاجارة لزم الدور. و
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست