جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ١٧٢
لما كان معتمدنا في تصحيح استيجار العبادات هو الاجماع المنقول في كلام جماعة، يمكن ان يكون محض التعبد ولا يتجاوز الى جواز اخذ الاجرة بعد تمام العمل ولا بسبب امر الغير اياه، فعمدنا تتميم الاستدلال بما ذكره القوم في تصحيحها وهو ليس من باب التعليل بل معلل بصحة اخذ الاجرة على كل ما يجوز فعله نيابة عن الغير ولكنه غير تمام كما عرفت.
فحاصل الاستدلال الرابع (لتتميم جواز اخذ العوض عما صرفه في عمارة المسجد والمدرسة على ما هو المعتمد في نظرى) هو انه يجوز لاحد ان ينقل عملا عمله غيره إلى نفسه بعوض خصوصا في مثل التوصليات كعمارة المسجد والمدرسة، بان يعطيه ما يساوى ما اقترضه وصرفه في المسجد او صرفه من ماله بقصد ان يأخذ ما يمكن اخذه ويأخذ في عوضه ما يترتب على عمارة المسجد من الثواب اذ لم يقيد واعوض الهبة بشىء خاص كما عرفت او بتعلم او بنقله الى نفسه على طريق المصالحة، ولازمه ان يجوز لعامر المسجد اخذ هذا الوجه ومعاوضته بما يترتب عليه من الثواب فجواز اخذ هذا لوجه للعامر ناش من جواز اعطاء هذا الواهب او المصالح. فهذا الاستدلال وان لم ينطبق على جميع افراد السؤال ولكن يثبت بعض افراده فان في جواز اعطاء سهم سبيل الله ونحوه في اداء ذلك اشكال.
هذا كله مع ان الظاهر من سهم في سبيل الله ووجوه البر ان المراد منها تحصيل ما يوجب النفع للغير كالتصدق وبناء الحمام والمساجد والقناطر والزوار والحجاج و اداء الديون ودفع الفتن ونحو ذلك، ثم يصل نفع ذلك الايصال اليه والمفروض فيما نحن فيه انه ليس هذا تحصيل ما يوجب النفع للغير بل نقل ما حصل من موجبات نفع الغير الى نفسه لاجل وصول النفع الى نفسه.
والحاصل، ان التمسك بهذا الوجه في غاية الصعوبة، والاولى التمسك بغيره من الوجوه. هذا ما اقتضاه النظر العليل والفكر الكليل في هذه المسئلة ولعمرى انها من غوامض المسائل والله الهادى الى سبيل الرشاد والمفيض للنوائل.
342 - سؤال: آيا طالب علمى كه در طلب علم نيت خالص نداشته باشد و از براى ريا و سمعة يا رياست، طلب علم كند يا اين امور ضميمه قصد تقرب او باشد مىتواند
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست