جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ١٦٨
ويمكن دفعه: اما اولا فبانه ليس ادائه من سهم سبيل الله في الزكوة او مطلق وجوه البر مأخوذا فيما نقله ليلزم الدور كما هو ظاهر السؤال بل اعتبر فيه الاخذ مما يمكن صرفه في ذلك وادائه به وهو اعم منهما فان من جملة ذلك ما لو نذر احد ان يقضى دين من استدان لتعمير مسجد او يعطيه مساوى ما صرفه من ماله في تعميره لصحة النذر من مثل ذلك. اذا لا حسان الى الغنى امر راجح خصوصا اداء دينه وخصوصا ما صرفه في مثل المسجد فيصح النذر ويجوز اداء هذا الدين من مال يمكن صرفه في ذلك. فاختلف طرفا الدور. فاذا لم يوجد من ينذر كك، فيلزم ان يندرج ذلك في عموم سهم سبيل الله لاقامة هذا المعروف والا فلا يعود صاحب هذا العمل الى مثله.
والحاصل انه لما كان في متن الواقع يمكن كون مثل ذلك مما يحصل به التصرف فلابد ان يكون داخلا في عموم سهم في سبيل الله ونحوه وداخلا فيما جعل هذا السهم له لئلا يفوت هذا النوع من الخير وسبيل التقرب من العباد. سلمنا ان مفروض السؤال انه يقترض ويصرف في المسجد بقصد ان يأخذ عوضه عن سهم سبيل الله او مطلق وجوه البر لكن نقول حيثية قصد اخذ العوض انها تقييدية لا تعليلية ومجرد هذا القيد وهذا القصد لا يوجب تخصيص المقيد، وتقييد كون فعله من اجل كونه فرد الهما لاغير، حتى يستشكل في كون هذا الفعل خيرا اذا كان بهذا القصد ويمنع اندراجه تحت عموم مصرف سهم سبيل الله ووجوه البر. فهو نوع من الخير و لابد ان يندرج في عموم المصارف لسهم سبيل الله و وجوه البر. حتى لايتوانى الناس عن ذلك. فعلى هذا يندفع الدور بل وان كان ولابد فانه دور " معى " وانى المصادرة.
سلمنا ان القرض بقصد الاداء منهما معلل بكونه من افرادهما لكنا نقول جواز هذا الفعل بقصد الاخذ من المالين وان كان يتوقف على كون ذلك داخلا في مفهومهما ولكن شمول عموم مصرف المالين لا يتوفقف على جواز هذا الفعل بهذا القصد. اذ يمكن ان يق: لايجوز هذا الفعل بهذا القصد لعدم صحة ذلك للقصد ولكن لا يخرج الفعل بسبب كون هذا القصد غلطا من اندراجه تحت مصارف الخير لان الجهة التقييدية خارجة عن مهية الفعل فيشمله، ح، عموم قوله تعالى " تعاونوا على البر والتقوى " ايضا.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست