____________________
المملوكة - أو بإزاء حق الاختصاص، وقوله عليه السلام وله ما أكل من غلتها - ظاهر في أن المنافع كالعين تكون للمسلمين، ولكن حيث إنه عمل فيها فله ما أكل منها.
{1} ومنها خبر (1) محمد بن شريح عن الإمام الصادق عليه السلام المذكور في المتن وهذا الخبر لا يعتمد عليه من جهة أن من رجال سنده علي بن الحارث وهو مجهول وأما من حيث الدلالة فصدره ظاهر في المنع لقوله فكرهه معللا بأن أرض الخراج للمسلمين - وذيله ظاهر في الجواز مع الالتزام بخراجها - فلا بد من التصرف إما في الصدر بحمل قوله عليه السلام أرض الخراج للمسلمين على إرادة أن خراجها لهم ورقبتها لمن عمرها - أو بالتصرف في الذيل بحمل شرائها على إرادة شراء آثار ها من العمارة المفروضة - ولو لم يكن الثاني أظهر - من جهة قوله إلا أن يستحيي من عيب ذلك فإن عدم كون الأرض ملكا ربما يكون عيبا - فلا أقل من تساوي الاحتمالين فيحكم بالاجمال.
{2} ومنها خبر (2) إسماعيل بن الفضل الهاشمي المذكور في المتن
{1} ومنها خبر (1) محمد بن شريح عن الإمام الصادق عليه السلام المذكور في المتن وهذا الخبر لا يعتمد عليه من جهة أن من رجال سنده علي بن الحارث وهو مجهول وأما من حيث الدلالة فصدره ظاهر في المنع لقوله فكرهه معللا بأن أرض الخراج للمسلمين - وذيله ظاهر في الجواز مع الالتزام بخراجها - فلا بد من التصرف إما في الصدر بحمل قوله عليه السلام أرض الخراج للمسلمين على إرادة أن خراجها لهم ورقبتها لمن عمرها - أو بالتصرف في الذيل بحمل شرائها على إرادة شراء آثار ها من العمارة المفروضة - ولو لم يكن الثاني أظهر - من جهة قوله إلا أن يستحيي من عيب ذلك فإن عدم كون الأرض ملكا ربما يكون عيبا - فلا أقل من تساوي الاحتمالين فيحكم بالاجمال.
{2} ومنها خبر (2) إسماعيل بن الفضل الهاشمي المذكور في المتن