____________________
وفيه: إنه إن كان البيع عن شخص من يتخيل كونه مالكا لزم بطلان البيع وعدم امكان تصحيحه ولو بالإجازة، وإن كان عن المالك بنحو يعم نفسه فالرضا بنقل ماله بعنوان أنه ماله موجود، فإما يكون باطلا أو يكون لازما غير متوقف على الإجازة وبعبارة أخرى: إنه لا ريب في كونه راضيا ببيع مال نفسه، فإن كان البيع بيعا عن الأب بشخصه بطل البيع لعدم المورد للإجازة وإن كان بيعا عن المالك الواقعي وإن كان منطبقا على نفسه، ومعه لا حاجة إلى الإجازة لصدور العقد عنه مباشرة وعن الرضا، وهو أولى من إذنه وإجازته.
ولعله إلى هذا يرجع ما استدل به لعدم الاحتياج إلى الإجازة بما نقله المصنف في ما قبل أسطر بقوله:
ولأن قصده إلى نقل مال نفسه إن حصل هنا بمجرد القصد...
فلا يرد عليه ما ذكره المصنف.
ولعله إلى هذا يرجع ما استدل به لعدم الاحتياج إلى الإجازة بما نقله المصنف في ما قبل أسطر بقوله:
ولأن قصده إلى نقل مال نفسه إن حصل هنا بمجرد القصد...
فلا يرد عليه ما ذكره المصنف.