منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤ - الصفحة ١٢
وإلى ما ذكرنا يرجع استدلالهم بأنه عقد صدر عن أهله في محله، فما ذكره في غاية المراد: من أنه من باب المصادرات لم أتحقق وجهه، لأن كون العاقد أهلا للعقد من حيث أنه بالغ عاقل لا كلام فيه، وكذا كون المبيع قابلا للبيع فليس محل الكلام إلا خلو العقد عن مقارنة إذن المالك وهو مدفوع بالأصل، ولعل مراد الشهيد أن الكلام في أهلية العاقد،
____________________
الزمان المخرج بالنسبة إلى ذلك الفرد، لا يصح التمسك بالعموم، بل لا بد من الرجوع إلى الاستصحاب - لا وجه لتمسكه بالعمومات في المقام، إذ خرج عنها العقد قبل لحوق الإجازة، لأنه لم يقل أحد بوجوب الوفاء عليه بأن يجيزه، فبعد الإجازة يشك في أنه يجب الوفاء به ويترتب عليه الأثر أم لا، فحيث إنه ليس لها عموم أزماني فلا مورد للتمسك بها بل يتعين الرجوع إلى الاستصحاب المقتضي لعدم ترتب الأثر.
وثانيا: إن المستفاد من الأدلة - بحسب المتفاهم العرفي كما تقدم - لزوم انتساب العقد والمعاملة إلى المالك وليس مفادها لزوم الوفاء بكل عقد.
وبالجملة: إن المستفاد منها وجوب وفاء كل شخص بعقد نفسه، فليس الموضوع كل عقد كي يصح التمسك بالعموم مع عدم الانتساب، وقد اعترف قده بذلك في مبحث الإجازة، قال: إن وجوب الوفاء بالعقد تكليف إلى العاقدين، ومن المعلوم أن المالك لا يصير عاقدا أو بمنزلته إلا بعد الإجازة، فلا بد من تنقيح ذلك وأنه هل ينسب العقد والمعاملة إلى المالك بمجرد الإجازة أم لا، وقد تقدم تقريب إضافته إليه بالإجازة في الحاشية السابقة، وحاصله: إن المعتبر إنما هو استناد المسببات لا الأسباب وهي تستند إليه بالإجازة.
وعلى هذا البيان لا يرد ما أوردناه أولا على المصنف، فإن العقد قبل الإجازة لا يكون مشمولا للعمومات، لا أنه مشمول لها وخارج عنها للمخرج.
وأورد السيد الفقيه قدس سره على هذا الوجه: بأن الإجازة لا تغير ما وقع عليه بحيث تنقلب النسبة، ألا ترى أنه لو أمر بضرب أحد فضرب يصدق أنه ضربه، ولكن لو ضربه أحد واطلع هو عليه بعد ذلك فرضي به لا يصدق أنه ضربه.
(١٢)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيع الفضولي 5(ش)
2 بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 10(ش)
3 أدلة بطلان بيع الفضولي والجواب عنها 30(ش)
4 بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 40(ش)
5 بيع الفضولي لنفسه 43(ش)
6 لو كان مال الغير في ذمته لا عينا 58(ش)
7 الفضولي في المعاطاة 63(ش)
8 القول في الإجازة 68(ش)
9 الثمرة على القول بالكشف أو النقل 84(ش)
10 ثمرات ذكرها بعض متأخري المتأخرين 97(ش)
11 ثمرات ذكرها بعض 101(ش)
12 التنبيه الأول من تنبيهات الإجازة 103
13 كفاية الرضا الباطني في الإجازة 106(ش)
14 حول اعتبار عدم سبق الرد 109(ش)
15 الإجازة لا تورث 112(ش)
16 إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن 113(ش)
17 الإجازة ليست على الفور 118(ش)
18 اعتبار مطابقة الإجازة للعقد 119(ش)
19 اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 122(ش)
20 عدم اشتراط كون العقد له مجيز في الحال 123(ش)
21 عدم اشتراط كون المجيز جائز التصرف حال العقد 127(ش)
22 لو كان المالك حين العقد غير جائز التصرف 129(ش)
23 من باع شيئا ثم ملكه 132(ش)
24 صور بيع من باع شيئا ثم ملكه 153(ش)
25 حكم ما إذا لم يجز البايع بعد تملكه 157
26 لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف 160(ش)
27 لو باع لنفسه وانكشف كونه وليا 162(ش)
28 لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا 163(ش)
29 لو باع لنفسه فانكشف انه له 172
30 القول في المجاز 173(ش)
31 يعتبر كون المجاز معلوما تفصيلا 176(ش)
32 حكم العقود المترتبة 178(ش)
33 حكم تتابع العقود في صورة علم المشترى بالغصب 185(ش)
34 احكام الرد 192
35 حكم التصرفات غير المنافية لملك المشترى 196(ش)
36 حكم رجوع المالك إلى المشترى لو لم يجز 200(ش)
37 حول رجوع المشترى إلى الغاصب 201(ش)
38 حول الغرامة التي غرمها المشترى 212
39 تعاقب الأيدي 227(ش)
40 بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره 236(ش)
41 بيع نصف الدار 243(ش)
42 بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 252(ش)
43 ولاية الأب والجد 255(ش)
44 حول اعتبار العدالة 257(ش)
45 حول اعتبار المصلحة في التصرف 260(ش)
46 مشاركة الجد للأب 264(ش)
47 ولاية النبي صلى الله عليه وآله و الإمام عليه السلام 266(ش)
48 ثبوت الولاية التكوينية للمعصومين عليهم السلام 268(ش)
49 ثبوت منصب الحكومة والرئاسة للحجة عليه السلام 270(ش)
50 ولاية التصرف في الأموال والأنفس 275(ش)
51 وجوب إطاعة المعصوم عليه السلام 278(ش)
52 اشتراط تصرف الغير بإذنهم 280(ش)
53 ولاية الحاكم الشرعي 283(ش)
54 تشكيل الحكومة من وظائف المجتهد 285(ش)
55 العالم المختلف أبواب الحكام آفة الدين 293(ش)
56 مزاحمة أحد المجتهدين لاخر 295(ش)
57 عدم أولوية الفقيه بالتصرف في الأموال والأنفس 296(ش)
58 ضابط التصرفات المتوقف جوازها على اذن الفقيه 298(ش)
59 ولاية عدول المؤمنين 305(ش)
60 اشتراط العدالة في المؤمن 308(ش)
61 مزاحمة الولي 318(ش)
62 توضيح الآية الشريفة 321(ش)
63 حول اعتبار المصلحة 329(ش)
64 بيان حقيقة المال والملك 333(ش)
65 الدليل على اعتبار المالية والملكية في العوضين 336(ش)
66 أقسام الأرضين واحكامها 340
67 الأرض الموات بالأصالة واحيائها 340
68 الأرض العامرة 346
69 حول الأرض العامرة بعد الموت 349(ش)
70 الموات بعد العمارة 351(ش)
71 الأرض المفتوحة عنوة وبيعها 354(ش)
72 ما ينفصل من المفتوحة عنوة 364(ش)
73 اعتبار كون ملك كل من العوضين طلقا 366(ش)
74 حول بيع الوقف 369(ش)
75 الوقف قد يكون تمليكا وقد يكون فكا 377(ش)
76 بيع الوقف مع عدم كونه ملكا 388(ش)
77 صور بيع الوقف - الصورة الأولى 395(ش)
78 حكم الثمن على تقدير البيع 401(ش)
79 حكم بدل العين الموقوفة 404(ش)
80 من له ولاية البيع 407(ش)
81 الصورة الثانية 411
82 الصورة الثالثة 416
83 الصورة الرابعة 417
84 الصورة الخامسة 422
85 الصورة السادسة 423
86 الصورة السابعة 429
87 الصورة الثامنة 434(ش)
88 الصورة التاسعة 436(ش)
89 الصورة العاشرة 437(ش)
90 الوقف المنقطع 442(ش)
91 بيع العين المرهونة 449(ش)
92 فائدة إجازة المرتهن 457(ش)
93 حكم عقد الراهن لو سقط حق المرتهن 460(ش)