حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي - تامر باجن أوغلو - الصفحة ٤
الحربيون. والحربي لا عصمة له في نفسه ولا في ماله بالنسبة لأهل دار الإسلام. لأن العصمة في الشريعة الإسلامية تكون بأحد الأمرين: الإيمان أو الأمان؟
وليس للحربي واحد منهما.
الأمان والجهاد:
الجهاد في الفقه الإسلامي فرض على الكفاية؟ أو فرض الكفاية الذي يرفع عند قيام بعض المسلمين به عن الجميع. والجهاد تجب تأديته كل سنة مما يعني وجود حالة الحرب الدائمة بين دار الإسلام ودار الحرب التي يجوز إيقافها بمهادنة تستمر عشر سنوات على أعلى تقدير. غير أن مهادنة مثل هذه يجوز عقدها فقط إن كان المسلمون أقلية؟ أو غير قادرين على تذليل الأعداء؟ أو بحاجة إلى وقت لإعداد قوى ضاربة؟ أو إذا اقتضت ذلك مصلحة من مصالح المسلمين.
فالأمان إذا باب من أبواب الجهاد؟ وأصله قول القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله؟ ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم لا يعلمون (التوبة 6). أما شروط الأمان فهي: أن يكون المسلمون ضعافا والأعداء أقوياء وذلك لكون قتال الأعداء فرضا. بينما يحوي الأمان على تحريم القتال. ويقول الغزالي تحت باب الكف عن القتل والقتال بالأمان: إن الأمان خدعة من خدع الحرب (الوسيط). مما يفسر سبب معالجة هذا البحث عادة في كتاب الجهاد أو السير عند الفقهاء. وإن كان الأمان انقطاع الجهاد فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: من الذي يقرر إذا ما وجدت مصلحة فوجب إعطاء الأمان؟ أو كما يقول الفقهاء أمان من يجوز؟.
الجواب: كل مسلم بل أدناهم بمقدوره إعطاء الأمان. هناك خلاف بين الفقهاء حول عدد أهل الحرب
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»