حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي - تامر باجن أوغلو - الصفحة ٣
بين بلدين إسلاميين.
3 - منع المسلمين من الإقامة فيه أو عدم إعطائهم الأمان.
غير أنه إذا رأى المسلمون أنه لم تحدث الحالات الوارد ذكرها في كتب الأحناف؟ وأنه بإمكان المسلمين القيام بواجباتهم الدينية بكل حرية؟ فالبلد يعتبر دار الإسلام عندئذ؟ وإن لم يطبق فيه شرع الإسلام.
هذا يعني أن المقياس في وصف أرض بدار الإسلام أو دار الحرب هو الشرع الإسلامي. فإن كانت الشريعة الإسلامية تتبع وتطبق من الدولة أو سكانها المسلمين بحرية؟ فالأرض إذا دار الإسلام نظريا. إلا أن بعض الفقهاء يقولون إنه من الضروري أن يكون ولي الأمر مسلما. ذهب البعض إلى أن الأرض تسمى دار الإسلام إن كان القاضي مسلما؟ أو تم انتخابه من قبل المسلمين؟ وإن كان بمستطاع المسلم القيام بواجباته الدينية. هذا ما وصل إليه الفقهاء في الهند تحت الحكم البريطاني.
يقول الإمام القاساني: سمى أبو حنيفة موضعا دار الإسلام حيث يجرى الناس على الشرع الإسلامي في معظم أحوالهم. أما بلاد الأعداء فهو يقدم بشأنها أحكاما واضحة. إن بلدا لم يأمن فيه المسلم يعتبر دار الأعداء أو دار الحرب؟ ولو كان المسلمون يشكلون أغلبية سكانه.
دار الحرب:
وهي الأرض التي لا سلطان للمسلمين عليها؟ وفي هذا تقول الزيدية: وأعلم أن دار الحرب هي الدار التي شوكتها لأهل الكفر والذمة من المسلمين عليهم. وعند بعض الفقهاء: هي الدار التي تجري عليها أحكام الإسلام؟ ولا يأمن من فيها بأمان المسلمين. أو هي الدار التي لا سلطان علينا ولا نفوذ لأحكامه فيها بقوة الإسلام ومنعته؟ وأهل دار الحرب هو
(٣)
مفاتيح البحث: الهند (1)، المنع (1)، الحرب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»