حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي - تامر باجن أوغلو - الصفحة ١١
الموسر ثمانية وأربعون درهما. ولا أدري على أي أساس يدعى السيد الدكتور القرضاوي في كتابه غير المسلمين في المجتمع أن الفقراء معفون منها إعفاء تاما (المصدر نفسه 31). ويورد النص القرآني: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها (الطلاق 7) فهذا اجتهاد من عنده نرحب به؟ وإن لم يتفق مع العادة المتبعة في أخذ الجزية في تاريخ الإسلام.
فإجمالا: ليس للجزية حد معين. إنما ترجع إلى تقدير الإمام المكلف بجمعها.
طريقة جمع الجزية وموعدها:
كانت الجزية تجمع مرة واحدة كل سنة بالشهور الهلالية. وكان يسمح بدفع الجزية نقدا أو عينا. وأمر عمر بن الخطاب بالتخفيف عن أهل الجزية فقال: من لم يطق الجزية فخففوا عنه؟ ومن عجز فأعينوه؟ فإنا لا نريدهم لعام أو عامين. ذكر اليعقوبي أنه كانت تختم رقاب أهل الذمة وقت جباية جزية الرؤوس ثم تكسر الخواتيم وتستبدل بشارة تعلق حول الرقبة يقدمها عامل الجزية دلالة على دفع الجزية. هناك فقهاء يذهبون إلى وجوب ختم الرقاب على الدوام. إن عمر بن الخطاب كان قد أنفذ بجمع خراج العراق فختمت أعناق جميع الذميين وهم مائة ألف وخمسون. وليس من الثابت تماما أن الختم كان يتعلق بدفع الخراج.
بجانب الجزية توجد ضريبة أخرى يجب على أهل الذمة دفعها وهي الخراج. إنها ضريبة مالية تفرض على رقبة الأرض إذا بقيت في أيديهم؟ ويرجع التقدير إلى الإمام أيضا؟
فله أن يقاسمهم بنسبة معينة مما يخرج من الأرض كالثلث والربع مثلا. وله أن يفرض عليهم مقدارا محددا مكيلا أو موزونا بحسب ما تطيقه الأرض. كما صنع عمر في سواد
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»