حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي - تامر باجن أوغلو - الصفحة ٩
والفعلية. فقد قال محمد: سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
أما المرتدون فلا يجوز لهم عقد الذمة إجماعا. صرح بذلك الحنفية والمالكية. وعلل الحنفية ذلك بعدة أدلة منها:
1 - قوله تعالى: تقاتلونهم أو يسلمون (الفتح 6). فقد قالوا أن هذه الآية نزلت في أهل الردة من بني حنيفة.
2 - إن عقد الذمة في حق المرتد لا يقع وسيلة إلى الإسلام. لأن الظاهر أنه لم ينتقل عن الإسلام بعد ما عرف محاسنه؟ إلا لسوء فطرته. فيقع اليأس من صلاحه؟ فلا يكون عقد الذمة في حقه وسيلة إلى الإسلام.
3 - المقصود من عقد الذمة ليس تحصيل المال بل التزام الحربي أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات. وأحكام الإسلام لازمة على المرتد؟ فلا يكون الغرض من عقد الذمة إلا الحصول على مال الجزية؟ وهذا لا يجوز! وكأن الشارح يقول إن الجزية فرضت على غير المسلمين دفعا لهم على اعتناق الإسلام.
4 - المرتد يستحق القتل إن لم يسلم وهذا ينافي عقد الذمة الذي يفيد العصمة للذمي.
أما غير الحنفية والمالكية فإنهم وإن لم يصرحوا بما صرح به الأحناف والمالكية؟ إلا أن أهل العلم أجمعوا على وجوب قتل المرتد. وإن اختلفوا في وجوب استنابته قبل قتله.
وعقد الذمة يتنافى مع وجوب القتل؟ لأن الذمة تفيد العصمة لصاحبها. والمرتد يستحق القتل فلا يجوز عقد الذمة له.
أما غير أهل الكتاب والمجوس والمرتدين. فقد اختلف الفقهاء في جواز عقد الذمة. إن القول الراجح في هذا البحث كما يلي:
يجوز عقد الذمة لجميع أصناف غير المسلمين؟ لا فرق بين وثني عربي وغيره - وهذا مذهب الأوزاعي ومالك؟ وظاهر مذهب الزيدية.
هنا نريد
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»