عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل (1).
وصحيحة الأخرى عنه عليه السلام أنه قال في حديث -: إذا وقع المحرم امرأته قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل (2).
ومرسلة الصدوق عنه عليه السلام أنه قال في حديث: إن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة، والحج من قابل، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل (3).
هذا كله بالنسبة إلى حكم الرجل.
وأما المرأة فإن مكنته من نفسها فعليها مثل ما على الرجل إلى عليها بدنة والحج من قابل وإن استكرهها