الحج من قابل؟ مع التصريح في صدر الرواية بأنه ليس عليه الحج من قابل.
وثانيهما أن في صورة استكراهها كيف يكون عليهما الحج من قابل؟ مع أنها مكرهة وتصريح بعض الأخبار المتقدمة بأنه حينئذ ليس عليها شئ.
إلا أنه يمكن أن يجاب عن الأول بأنه و إن كان مفروض صدر الرواية الجماع في ما دون الفرج إلا أن ذيل الرواية يمكن أن يراد به هو الجماع المتعارف فلذا حكم بوجوب الحج عليه أو عليهما بل لا بد من أن يحمل الذيل على ذلك لئلا يحصل الشافي بين الصدر والذيل.
ويجاب عن الثاني بأن نسخة الجواهر بصيغة التثنية وأما نسخة الوسائل فهي بصيغة الافراد، وكذا حكاه في الهامش عن التهذيب بصيغة الافراد أعني " وعليه الحج من قابل " وهو الصحيح