ينحرهما، وإن كان استكرهها وليس يهوى منها فليس عليها شئ (1) الحديث.
ومنها رواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم واقع أهله قال: قد أتى عظيما، قلت: أفتني قد ابتلى، فقال: استكرهها أو لم يستكرهها؟ قلت: أفتني فيها جميعا، قال: إن استكرهها فعليه بدنتان، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لا بد منه (2) الحديث.
وهذه الرواية دلالتها على كلا الأمرين - أعني وجوب البدنة عليها ووجوب الحج عليها من قابل - واضحة، وضعفها منجبر بما عرفت من دعوى الاجماع ولا يعارضها الروايتان المتقدمتان أعني صحيحة سليمان