على وجوب الافتراق في حجه إلى قضاء المناسك لا أزيد.
ثم استدل لوجوب الافتراق في الأداء إلى أن يصلا إلى موضع الخطيئة بصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليه الحج من قابل (1).
وبعدم وجوب الافتراق إلى أن يصلا إلى موضع الخطيئة بل يكفي الافتراق إلى قضاء المناسك في القضاء بصحيحة الأخرى عنه عليه السلام والمصرحة بالقضاء خاصة قال: سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة، وعليه الحج من قابل، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما، فلم