أن يكون المراد بالافساد هو نقصان الحج بالجماع فيجب عليه جبران النقصان بالبدنة مع كون الرواية ضعيفة السند غير منجبر ظاهرها بعمل الأصحاب للاجماع على عدم فساد الحج بالجماع بعد الموقفين.
بقي شئ: وهو أن في عبارة صاحب الشرائع هكذا " لو جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف طواف النساء (إلى أن قال:) كان حجه صحيحا وعليه بدنة لا غير ".
وهو بظاهره غير مستقيم فإن ظاهره وجوب البدنة بالجماع بعد طواف النساء أيضا وهو ظاهر البطلان، كذا استشكله في الجواهر والمدارك ولكن يمكن أن يكون التعبير بلو الوصلية لقوله " كان حجه صحيحا " لا لقوله " وعليه بدنة " أي ولو كان الجماع قبل طواف النساء كان حجه صحيحا ولا يضر ذلك بحجه فيستقيم حينئذ معنى العبارة.