ومنها صحيحته الأخرى عنه عليه السلام أنه قال في حديث:
قلت له: الرجل يرمي الجمار منكوسة، قال: يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة (1).
ومنها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام في رجل رمى الجمار منكوسة، قال: يعيد على الوسطى وجمرة العقبة (2).
ومنها صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام أنه قال في حديث: قلت: الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى (ثم الأولى ظ)، قال: يعود، فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد (3).
ووجه صحة رمي الجمرة الأولى مع تأخرها أن المناط اتيان الرمي بقصد القربة من دون دخل لقصد الأولية في المأمور به، والمفروض أنه أتى به متقربا إلى الله غاية الأمر أنه توهم تأخرها، وهذا التوهم غير ضائر بعد اتيانه بأصل المأمور به.
ثم إن وقت الرمي من أول طلوع الشمس إلى غروبها كما عن المشهور ولكن عن رسالة علي بن بابويه أنه مطلق