الليلة الثالثة وهو بمنى أو على من لم يتق الصيد و النساء، أما الثاني فسيجيئ البحث فيه، وأما الأول فعن التذكرة دعوى الاجماع عليه مضافا إلى دلالة الأخبار عليه:
منها حسنة الحلبي عنه عليه السلام قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر (1).
ومنها رواية معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: إذا نفرت في النفر الأول فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك، وقال: إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح (2).
ومنها رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينفر في النفر الأول، قال: له أن ينفر ما بينه وبين أن تسفر الشمس، فإن هو لم ينفر حتى يكون عند غور بها