يجيزه المالك، فكما أنه صحيح وكذلك هذا.
وفيه أولا: أنه وإن لم يكن من بيع البايع لنفسه بأقسامه المتقدمة، فإن الفرض أنه باع للمالك ثم انتقل إلى ملكه بناقل إلا أنه كما لا بد وأن يكون البيع في ملك فلا بد في صحة الاشتراء أيضا أن يشتري من المالك ليكون صحيحا، فإن مقتضى التعليل إنما يشتريه منه بعد ما يملكه هو بطلان الشراء قبل الاشتراء، فلا بد في صحة اشتراء المشتري من أن يكون البايع مالكا أو اشترى قبل بيعه، بحيث يكون اشتراء المشتري اشتراء من المالك وإلا فيبطل الشراء، فإنه لم يقع من المالك حين العقد وحين الإجازة لم يكن شراء ليكون من المالك.
وبعبارة أخرى أن بعض الأخبار وإن لم يكن شاملا لما نحن فيه، كالروايات والعمومات الدالة على بطلان بيع البايع ما ليس عنده، فإن المفروض أن هذا الشخص لم يبع لنفسه ليكون بيعه هذا مشمولا لها، ولكن في بعضها الآخر غنى وكفاية، فإن مفهوم التعليل بطلان الشراء من غير المالك، فهذا الشراء قبل أن ينتقل المال إلى البايع شراء من غير المالك وبعد ما انتقل إلى البايع لم يتحقق هنا شراء ليكون شراء من المالك ويكون صحيحا بإجازة البايع.
وبعبارة أخرى أن المتحصل ولو من بعض الروايات هو لزوم كون البايع الذي يستند إليه البيع وتشمله العمومات ويحكم بلزومه أن يكون مالكا حال العقد وإلا فلا يمكن استناد البيع إليه بالإجازة، لعدم ربط الواقع إلى المجيز بوجه وما هو مربوطا بالمجيز غير الواقع فكيف يحكم بصحته.
وثانيا: أنه على تقدير عدم شمول الروايات بالمقام فيكون باطلا بحسب القواعد، فإن البيع وإن كان عبارة عن مبادلة مال بمال وليست