بطلان البيع الشخصي الذي ليس عنده، وهذا يظهر من روايتين آخرتين اللتين تدلان على عدم جواز بيع المتاع الذي ليس عنده (1)، فإن الظاهر من قول السائل: اشتر لي متاعا، ليس معناه المتاع الكلي الشامل لكل شئ، لأنه لا يكون محط نظر بل المتاع الشخصي، فيكون قوله (عليه السلام) بعدم الجواز إذا باع ذلك المتاع عليه قبل الشري ظاهرا في بطلان المعاملة على العين الخارجية التي ليست عنده.
الثالثة: ما يكون ظاهرا في البيع الكلي، مثل ما دل على عدم جواز بيع الحرير قبل الشري، فإن الظاهر من الحرير هو الكلي.
أما الطائفة الثالثة، فلا بد من رفع اليد عنها إما بحملها على الكراهة أو على التقية، إذ لا شبهة في جواز البيع الكلي في الذمة عندنا على ما نطقت به الروايات.
ومن هنا نقض الإمام (عليه السلام) على العامة القائلين بعدم جواز بيع الكلي للأخبار الدالة على عدم جواز بيع ما ليس عندك ببيع السلم لكونه أيضا بيعا كليا (2)، فلا بد من حمل ذلك على التقية لقولهم بذلك أو على الكراهة.