وإنما الخارج عنه زمان عدم التملك فنتمسك به في الباقي نظير شموله بالبيع المكره وإنما الخارج عنه زمان الاكراه فيكون الباقي داخلا تحت العام، ولكن يكون آية التجارة مقيدة لها حيث إن الله تعالى قد حصر فيها جواز أكل مال الغير بالتجارة عن تراض وأن غيرها باطل ومن أكل المال بالباطل.
وما نحن فيه ليس تجارة عن تراض، حيث إن البايع وإن كان بايعا لنفسه لكن كان بايعا مال الغير لنسفه وإنما هو ملك بعد ذلك فليس ببايع، فيكون أخذ ماله هذا بالبيع السابق أكلا له بالباطل، فيكون ذلك البيع الأول باطلا حتى مع شمول دليل الوفاء عليه أيضا.
وثالثا: لو سلمنا عدم كون آية التجارة مقيدة لدليل الوفاء، ولكن تكفينا الروايات الواردة في المقام، من عدم جواز بيع مال الغير وما ليس عنده، فالبايع وإن باع مال غيره لنفسه ثم ملكه ولكن كان بيعه الأول باطلا لكونه بيعا بما ليس عنده وايجابا واستيجابا قبل التملك فهو غير جائز.
نعم لو باع مال الغير لنفسه بعنوان التعليق بأن انشاء البيع في الحال وكان المنشأ في المستقبل نظير الوصية، وأغمضنا النظر عن بطلان التعليق بالاجماع، وأغمضنا النظر عن الروايات الواردة في المقام، لتوجه التمسك بدليل الوفاء بالعقد هنا، كما تقدمت الإشارة إلى هذا القسم عند الدخول بهذه المسائل.
ومن عجائب شيخنا الأستاذ (1) أنه التزم بصحة هذه المسألة وقال:
لا وجه للتفصيل في ذلك بين ما يبيع لنفسه ثم ملكه فأجاز البيع وبين ما ملكه ولم يجز، ففي كلا الصورتين نحكم بالفساد.