المورد مشمولا للعمومات ثم خصصت في زمان فنشك في زمان آخر في دخوله تحت العام أو يستصحب حكم الخاص، كتخصيص عمومات جواز وطي المرأة بما يدل على التحريم في حال الحيض (1)، و نشك في جوازه بعد الطهر وقبل الاغتسال، فيقع النزاع هنا من أنه نعمل بالعام ونجري حكمه عليه، لأن المتيقن من الخارج هو زمان الحيض فيبقي الباقي تحته، أو نستصحب حكم الخاص.
وأما فيما لا تشمل عليه العمومات من الأول فلا وجه لهذا النزاع، مثلا لو ورد: أكرم العلماء، فتكون غير العلماء خارجا عنه تخصصا، ثم شككنا في أن ذلك الفرد الخارج بالتخصص هل يكون داخلا تحته حين الشك أو نستصحب فيه حكم المخصص.
ومقامنا من قبيل الثاني، فإن البايع حين ما باع مال الغير لنفسه لم يتم التزامه البيعي ليشمل عموم الوفاء بالعقد، فلا يكون بايعا حقيقة وحينما ملك المبيع لم يلتزم بالبيع ففي الزمان الذي مالك ليس له التزام وفي الزمان الذي له التزام فليس بمالك، ففي أي نقطة شمل: أوفوا بالعقود (2) نشك في بقاء حكمه أو حكم الخاص في نقطة أخرى، لنرجع إلى النزاع المعروف من أن المقام من موارد اجراء حكم العام على المشكوك أو استصحاب حكم المخصص لو كان ذلك مثل بيع المكره، بأن كان الخارج عنه زمان الاكراه لكان لاجراء النزاع المعروف هنا وجها، ولعل إلى ذلك أشار المصنف بالأمر بالتأمل.
وثانيا: على تقدير التمسك بدليل الوفاء بالعقد وكونه شاملا عليه