وأما المطلقات فلا بد أيضا من تقييدها إن قيل بكونها مطلقة، أو بتخصيصها إن قلنا بكونها عامة، بما يدل على جواز البيع الكلي في الذمة وعدم كونه من بيع ما ليس عنده، فتخصص تلك المطلقات أو العمومات بالأعيان الشخصية.
إذن فيقع الكلام في بيع الأعيان الشخصية التي ليست عند المالك، فنقول:
بناء على دلالة النهي في المعاملات على الفساد وكونها ارشاد إلى بطلانها، فهل تلك المطلقات أو العمومات بعد التقييد أو التخصيص مع تلك الأخبار الخاصة - أي الطائفة الثانية - تدل على بطلان بيع ما ليس عنده من الأعيان الشخصية أم لا ليكون ما نحن فيه معلوما من ذلك لكونه من صغرياته، ومن هنا يعلم أن حمل تلك الأخبار بأجمعها على التقية أو الكراهة لا وجه له.