البيع صحيحا من ناحية الغرر، فهذا مما لا شبهة فيه.
2 - اشتراط الصحة من العيوب الموجبة للغرر، بحيث يكون الخيار عند ظهور المبيع أو الثمن فاقدا لذلك الوصف لكل من البايع والمشتري، وهذا أيضا رافع للغرر، كما هو واضح.
3 - الاقدام على المعاملة مطلقا من غير اشتراط ولا اختبار أصلا بل يسكت عن جميع ذلك، ولكن الشرط الضمني موجود في المقام بظهور العوضين واجدا لأوصاف الصحة ولم يكن عديما لها، بحيث لو ظهر فاقدا كان للمشروط له الخيار، ومع هذا الشرط الضمني لا يضره السكوت عن الاشتراط لانصراف المطلق إلى الفرد الصحيح.
والذي يدل على هذا بناء العقلاء في معاملاتهم، فإنهم يعاملون معاملة كلية أو جزئية مطلقة، وإذا ظهر المبيع فاقدا لأوصاف الصحة يرجعونه إلى صاحبه ويكون لهم الخيار حينئذ.
فتحصل أن ارتفاع الغرر في المقام ليس منحصرا بالاختبار، بل كما يرتفع به كذلك يرتفع بالاشتراط وبالشرط الضمني أيضا، لعدم ورود النص على الاختبار بالخصوص، وعدم وجود الاجماع عليه، كما ظهر من مطاوي ما ذكرناه، بل الاجماع على عدمه فإنه من باب ذكر وصف الصحة، ومن الواضح أنه غير لازم اجماعا، كما ذكره المصنف (رحمه الله) في جواب السرائر.
وأما توصيف البايع المثمن وتوصيف المشتري الثمن مع حصول الوثوق منهما فداخل في صورة الاشتراط، وأما اشتراط البراءة من العيوب، فالظاهر من عبارة المصنف (رحمه الله) من عطفه على اشتراط الصحة بأو، وكذلك الظاهر من عبارة النهاية والمقنعة المنقولة في المتن هو كفايته في نفسه، حيث قال: خلافا لظاهر جماعة تقدم ذكرهم من اعتبار